تحقيق الوثيقة*

صورة حجة وقفية لأولاد أبي الهيجا مقيدة هنا

" مجلس الشرعي الشريف ومحفل الدين المنيف بمحروسة طبريا لا زالت مصونة محمية برب البرية حضر لدي الموقع خطه أعلاه كل من طايفة المرحوم ولي الله الشهير بأبي الهيجا وتنازعوا على وقف جدهم قدس الله روحه وطلب كل القسمة على كل منهم على حسب ما رتبه الواقف فطلب منهم لشرط ترتيب جدهم فلم يجدوا الشرط ترتيبه وكل منهم يدعي بدعوى لا تجدي نفعاً من غير إثبات دعواه قال فإن الأمر بعد المنازعة فوجد المحكم حجة من العلما السابقين على صلح بينهم من قاضي محروسة عكا والمفتي بها حينئذ وشهادة عُلما بلاد صفد الموجودين وهم الشيخ طه حنتوله الشافعي والشيخ يوسف الشعبي والشيخ عمر السكري المصري وأخبروا جميعهم المذكورين عما صدق لديهم ولدى الشيخ أحمد البقاعي والشيخ أحمد اسماعيل الشعبي والشيخ سعد الدين الأسدي الشافعية عما صدر لدى المذكورين جميعاً أن حضر لديهم أولاد الشيخ محمد أبي الهيجاء جدهم الأعلا نفعنا الله ببركاته وهم الفريقان المشهوران الشيخ محمد أبو إحليش ابن المرحوم عبد الرحيم وطايفته فريقاً والشيخ حسن بن عبد السلام الصمادي وجماعته فريقاً ثانياً وأخبروا وأنهوا ما جرى الأمر عليه قديماً من حجة وقف جدهم بين الفريقين المرقوم في وقفيته من جهة أرض الحدثة والرويس وغيرهما أن من يشاء من الفريقين شدَدَ الفُدُن في الحدثة والرويس فله الشدد وكذا في الرويس وأن ما فضل من أرض الوقف فزرعوه بالقسم أو دراهم معلومة أو دخل طواحين الوقف فهو بينهم أي بين الفريفين مناصفة وان هذا الأمر كان جارياً في زمن المرحوم الشيخ أحمد بن الشيخ مصطفى الكوكباني كذلك وكان ذلك أيضا قبل تلك الحجة المحررة وأنه أولاد جماعة الشيخ حسن الفريق الثاني أن لا يمكنوا الفريق الآخر من الشدد في أرض الرويس بل يختصوا به وأن الفريق الآخر لهم شدد أرض الحدثة وأن غير ذلك يقسم قدسه مناصفة وتنازعوا في ذلك فآل الأمر بينهم بالصلح واجرا .... ما كان جاريا قبل في زمن الشيخ احمد الكوكباني من غير تعرض لدعوى شيء من الفريقين فاصطلح كبير الفريقين وهما الشيخ محمد أبو إحليش والشيخ حسن بن عبد السلام بطريق الأصالة عنهما ومن حضر من الفريقين كذلك وبطريق الوكالة عن من لم يحضر أن كل من أراد أن ينزل في الأرض الموقوفة على الشيخ أبي الهيجا جدهم لأجل الشدد والحرث لا مانع له من ذلك سوا الشد في أرض الرويس أو الحدثة أو عين حوض أو كوكب أو غيرها من أرض الوقف وأن ليس لأحد منهم أن يشد في الأراضي المذكورة إلا فداناً واحداً بالنصف  وإن قدر على أكثر وما بقي من الأرض فاضلاً عن شددهم وحرثهم يقسم ريعه مع القرش الخارج من ريع طواحين وغيرها بين الفريقين مناصفة لا على رؤوس الفريقين ويصرف ريع الفاضل على الأقارب حسبما هو معلوم فحيث لم يجد نص في وقفيت الواقف وطلبوا الحكم الشرعي فعرفتهم أن الأمر على ابقا ما اصطلح عليه الفريقان لان القاعدة الفقهية أن العادة محكمة وابقا ما كان على ما كان والمتبقين لا يدفع بالشكر فهذا ما حكم به المحكم بعد النزاع وقد ذكره الخليلي وغيره وكان ذلك في ثلاثة أيام مضت من شهر صفر الخير سنة 1231 الف وماتين وواحد وثلاثين من الهجرة النبوية (1) على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية وما حكم به سابقاً مولانا القاضي ونفذه لا ينقض قال ابن حجر حيث جهل لشرط الواقف اتبع فيه المعرف المطّرد في زمنه ان بمنزلت شرطه وقال غيره أيضا إذا جهل الناظر قسمة الوقف اتبع من قبله والله أعلم انتهى .
الشهود :
1) الشيخ حمادة أبو الهيجا
2) الشيخ محيي الدين
3) الشيخ إبراهيم أبو الهيجا
4) الشيخ يوسف ابو الهيجا
5) يوسف آغا

من كتاب: شكري عراف، كوكب ابو الهيجاء، 2006. (صفحة 34)
(1)1231 هـ يعادل سنة 1816 ميلادي.